السيد البروجردي
30
جامع أحاديث الشيعة
( 12 ) باب حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه فيتوزعونه 132 ( 1 ) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 34 ج 9 - أحمد بن محمد ( ابن عيسى - يب ) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال وقال في أيل ( 1 ) اصطاده ( 2 ) رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه ( 3 ) أفتراه نهبة ( 4 ) فقال عليه السلام ليس بنهبة وليس به بأس فقيه 204 ج 3 - وقال عليه السلام في أيل اصطاده رجل فيقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي فقال ليس فيه نهي وليس به بأس . 133 ( 2 ) كافي 211 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن علي ابن الحكم عن فقيه 204 ج 3 - أبان ( بن عثمان - كا ) عن محمد الحلبي قال سألته عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله . 134 ( 3 ) دعائم الاسلام 171 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث وقال عليه السلام في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم يعني يضربونه ( 5 ) بسيوفهم من قبل أخذه قال حلال أكله . 135 ( 4 ) وفيه - وعنه وسئل صلوات الله عليه عن حمار ( ثور - ك ) وحشي ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه ( 6 ) وقطعوه بينهم قال ذكاة وحيه ( 7 ) ولحم حلال . وتقدم في رواية ابن مسلم ( 2 ) من باب ( 7 ) أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح فلا بأس بأكله قوله وسئل عليه السلام عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال عليه السلام لا بأس به .
--> ( 1 ) الأيل والأيل والأيل ج أيائل حيوان من ذوات الظلف للذكور منه قرون متشعبة لا تجويف فيها أما الإناث فلا قرون لها - المنجد - ويسمى بالفارسية گوزن . ( 2 ) يصطاده - يب ( 3 ) يمنعه - يب ( 4 ) اي أخذ المال قهرا ( 5 ) بضربهم إياه - ك ( 6 ) سموا - ك - سموا الله - خ ل ( 7 ) اي سريعة